مسألة 412 : لا يجوز في حج التمتّع تقديم طواف الحج وصلاته والسّعي على الوقوفين، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض [ [1] ] فيجوز لهم تقديم الطّواف وصلاته على الوقوفين [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالقول بالامتداد إلى آخر شهر ذي الحجة هو الصحيح . [1] المعروف والمشهور بين الفقهاء عدم جواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين ومناسك يوم النحر للمتمتع اختياراً إلاّ للعاجز، بخلاف القارن والمفرد فيجوز لهما التقديم .
بل ذكر في الجواهر الاجماع بقسميه وأن المحكي منهما مستفيض أو متواتر [2] وعن المحقق [3] والعلاّمة [4] نسبته إلى إجماع العلماء كافة ، واستقرب السيد في المدارك الجواز مطلقاً [5] وتوقف فيه صاحب الحدائق [6].
فلابدّ من ملاحظة الروايات ، فقد ورد في عدة من الروايات جواز تقديمهما على الوقوفين وقبل أن يخرج من مكة إلى عرفات ومنى ،
فمنها : صحيحة ابن بكير وجميل جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنهما سألاه عن المتمتع يقدّم طوافه وسعيه في الحج ، فقال : هما سيان قدّمت أو أخّرت [7] .
ومنها : صحيحة حفص بن البختري "في تعجيل الطّواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه ، يعني للمتمتع" [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[ 1 ] حُذفت كلمة "المريض" من المناسك ط 12 .