responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 345
مسألة 412 : لا يجوز في حج التمتّع تقديم طواف الحج وصلاته والسّعي على الوقوفين، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض [ [1] ] فيجوز لهم تقديم الطّواف وصلاته على الوقوفين

[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالقول بالامتداد إلى آخر شهر ذي الحجة هو الصحيح .
[1] المعروف والمشهور بين الفقهاء عدم جواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين ومناسك يوم النحر للمتمتع اختياراً إلاّ للعاجز، بخلاف القارن والمفرد فيجوز لهما التقديم .
بل ذكر في الجواهر الاجماع بقسميه وأن المحكي منهما مستفيض أو متواتر
[2] وعن المحقق
[3] والعلاّمة
[4] نسبته إلى إجماع العلماء كافة ، واستقرب السيد في المدارك الجواز مطلقاً
[5] وتوقف فيه صاحب الحدائق
[6].
فلابدّ من ملاحظة الروايات ، فقد ورد في عدة من الروايات جواز تقديمهما على الوقوفين وقبل أن يخرج من مكة إلى عرفات ومنى ،
فمنها : صحيحة ابن بكير وجميل جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنهما سألاه عن المتمتع يقدّم طوافه وسعيه في الحج ، فقال : هما سيان قدّمت أو أخّرت
[7] .
ومنها : صحيحة حفص بن البختري "في تعجيل الطّواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه ، يعني للمتمتع"
[8] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[ 1 ] حُذفت كلمة "المريض" من المناسك ط 12 .

[2] الجواهر 19 : 391 .

[3] المعتبر 2 : 794 .

[4] المنتهى 2 : 708 السطر 26 .

[5] المدارك 8 : 188 .

[6] الحدائق 17 : 247 .

[7] الوسائل 11 : 280 / أبواب أقسام الحج ب 13 ح 1 .

[8] الوسائل 13 : 416 / أبواب الطّواف ب 64 ح 3
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست