responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 325
مسألة 404 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل، ومن لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمّل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه، فالأحوط له اختيار الحلق بل وجوبه هو الأظهر. ومن كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوّة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا رواها صاحب الجواهر

[1] وهكذا رواها في الحدائق عن الكافي
[2] ، والوافي لم يذكر هذه الرواية في أبواب الحلق ، وذكر المعلّق على الوسائل أن الرواية لم نجـدها وما ذكره المعلّق هو الصحيح ، لعدم وجود هذه الرواية بهذا المتن في التهذيب والكافي .
نعم ، روى الشيخ رواية اُخرى بسند صحيح عن الحلبي قال : "ليس على النساء حلق وعليهن التقصير" الحديث
[3] .
وعلى كل حال فلا إشكال في عدم جواز الحلق لهنّ والمتعين في حقهن التقصير .
[1] قـد عرفت حال النساء ، وأمّـا الرجـال فهو على ثلاثة أقسام : 1 ـ الملبّد والمعقوص . 2 ـ الصرورة . 3 ـ غير القسمين .
أمّا القسم الثالث : فلا ريب ولا خلاف في تخييره بين الحلق والتقصير وإن كان الحلق له أفضل، للروايات الحاكية عن أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) استغفر للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة"
[4] .
ويدل على التخيير له ـ مضافاً إلى تسالم الفقهاء وعدم خلافهم في ذلك ـ إطلاق الآية المباركة (لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إن شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِين)
[5] . وعدّة من النصوص منها : صحيحة معاوية بن عمار "وإن كان قد حج فان شاء قصر
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الجواهر 19 : 236 .

[2] الحدائق 17 : 226 .

[3] الوسائل 11 : 297 / أبواب أقسام الحج ب 21 ح 3 ، التهذيب 5 : 390 / 1364 .

[4] الوسائل 14 : 223 / أبواب الحلق ب 7 .

[5] الفتح 48 : 27
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست