responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 237
ويجب أن يكون الذّبح أو النّحر بمنى [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجوب الهدي على الحاج ، والمطلوب منه وقوع هذا الفعل الخارجي فلا يستفاد من الأدلّة وجوب صدوره منه بنفسه مباشرة .


[1] للقطع به عند الأصحاب ، وللسيرة القطعية المستمرة من زمن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى زماننا ، ويدل عليه ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ الكتاب العزيز بضميمة ما ورد في تفسيره من الروايات .
أمّا الكتاب فقوله تعالى : (وَأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ للهِِ فَإن اُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسْكُم حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه)[1] فيظهر من الآية الكريمة أن الهدي له محل معيّن خاص لا يجوز ذبحه في غيره ، وفي رواية معتبرة فسّر المحل بمنى عن زرعة قال : "سألته عن رجل اُحصر في الحج ، قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج"
[2] . فضم الرواية إلى الآية ينتج أن الكتاب العزيز يدل على لزوم الذبح بمنى .
بل يمكن الاستدلال بنفس الآية الشريفة مع قطع النظر عن المعتبرة المفسرة لها ، لأن الآية صريحة في أن الهدي له محل خاص ، معين وليس ذلك غير منى قطعاً فيتعيّن كونه منى .
ويدل عليه أيضاً صحيح منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه"
[3] فانه دال على عدم الاجتزاء لو ذبح في غير منى في حال الاضطرار وعدم الاختيار فكيف بحال التمكن والاختيار .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البقرة 2 : 196 .

[2] الوسائل 13 : 182 / أبواب الاحصار والصد ب 2 ح 2 .

[3] الوسائل 14 : 137 / أبواب الذبح ب 28 ح 2
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست