ويعتبر فيه اُمور :
1 ـ نية القربة [1] .
2 ـ أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولا يجزئ الأقل من ذلك كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لهم ليلاً يكشف عن ثبوت أصل الوجوب في النهار .
ويستفاد الوجوب أيضاً من إطلاق رمي الجمار فانه يشمل العقبة كصحيحة ابن اذينة قال: "وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: الحج الأكبر، فقال: الحج الأكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار" "[1] .
وأيضاً ورد في روايات كثيرة أنه يرمى عن المريض المغمى عليه والكسير والمبطون [2] فانه لو لم يكن واجباً لا تجب الاستنابة قطعاً ، وكذا يستفاد الوجوب مما دل على أن الرمي لا بدّ من أن يكون بحصى الحرم [3] وأنه لا بدّ من الاصابة [4] إذ لو لم يكن واجباً لا موجب للاصابة ، وغير ذلك من الأدلة والروايات المتفرقة في أبواب مختلفة .
كما أنه يستفاد الوجوب من الأخبار البيانية الحاكية لحج النبي (صلّى الله عليه وآله) [5] . [1] لأن هذه الأفعال اُمور عبادية ولا بدّ لكل عبادة من قصد القربة بها .
[2] التحديد بهذا العدد هو المتسالم عليه بين جميع فقهاء المسلمين ، ويستدل له بصحيحة معاوية بن عمار [6] وهي وإن وردت في رمي الجمار الثلاث ، ولكن لا نحتمل
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 13 : 550 / أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 19 ح 9 .