ولا عبرة بالحمرة الباقية في السماء بعد غروب الشمس والتي توجد في وسط السماء من قمة الرأس ، بل العبرة بزوال الحمرة من المشرق ، وهي تحصل باستتار القرص قطعاً كما هو المشاهد .
وأمّا المبدأ : فالمشهور أنه من الزوال ، بل قال في المدارك [1] واعتبر الأصحاب في النية وقوعها عند تحقق الزوال ليقع الوقوف الواجب ـ وهو ما بين الزوال والغروب ـ بأسره بعد النية ، ولكن الأخبار الواردة في المسألة لا تعطي ذلك ، بل ربما يظهر من بعضها خلافه كما صرح بذلك في المدارك أيضاً ، بل لمنعثر على رواية تدل على الأمر بالوقوف من الزوال ، ولذا نسب إلى جماعة من القدماء وإلى جملة من المتأخرين جواز التأخير عن الزوال بمقدار الاشتغال بالغسل وصلاة الظهرين .
ففي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج النبي (صلّى الله عليه وآله) أنه انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك ، فضربت قبّته ، وضرب الناس أخبيتهم عندها ، فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ومعه قريش[2] وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به [3] .
وفي صحيحة اُخرى لمعاوية بن عمار في حديث قال "فاذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة ، ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة ، فاذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، فانما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء ، فانه يوم دعاء ومسألة" [4] .
وفي موثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأمّا النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس به" [5] فان
ــــــــــــــــــــــــــــ