responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 337
مسألة 211 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدى . وفي قتل العظاية كف من الطعام [1] .
مسألة 212 : في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جرادة واحدة تمرة واحدة فيبقى الأكثر من واحدة تحت إطلاق ما دلّ على كف من طعام ، وأمّا إذا قتل كثيراً وأزيد من الإثنين أو الثلاثة فعليه شاة ، فالطعام ثابت لغير الواحدة لاطلاق الصدر ، والتمرة الواحدة للجرادة الواحدة لتقييد الصدر برواية اُخرى دلّت على أنّ التمرة الواحدة للجرادة الواحدة ، وأمّا إذا قتل جراداً كثيراً ففيه شاة فالأكثر يحمل على الكثير ، ولذا ذكرنا أن ما في المختلف من إسقاط كلمة "أكثر" بالمرّة وضبط كلمة "كثيراً" هو الأولى والأصح ، فمن جميع ما ذكرنا ظهر صحّة ما في المتن .


[1] ثبوت الجـدي في قتل كل من اليربوع والقنفذ والضب هو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه صحيح مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: "في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه ، وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد" [1] والتعليل بقوله : "وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد" كصيد النعامة والظبي، يكشف عن أنّ الحكم لايختص بالمذكورات بل يعم أشباهها من الحيوانات .
وفي قتل العظاية كف من الطعام ، يدل عليه صحيح معاوية بن عمار قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : محرم قتل عظاية ، قال : كف من طعام"
[2] .

[2] يدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن محرم قتل زنبوراً ، قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمداً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 13 : 19 / أبواب كفارات الصيد ب 6 ح 1 .

[2] الوسائل 13 : 20 / أبواب كفارات الصيد ب 7 ح 3
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست