أحكام المواقيت
مسألة 164 : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرماً ، بل لا بدّ من الإحرام من نفس الميقات [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبهها" [1] فإنّه يشمل جميع أماكن حدود الحرم لقوله : "أو ما أشبهها" وأمّا أفضليّة هذه الأماكن الثلاثة فلورودها في النص وللتأسي بفعل النّبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حيث أحرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من هذه المواضع كما في الأخبار [2] .
هذا حكم العمرة المفردة الّتي يؤتى بها بعد حجّ الإفراد أو القِران والعمرة لمن كان بمكّة وأراد الإعتمار .
وأمّا الّذي يريد الإعتمار من البعيد ، فلا ريب أنّ ميقات عمرته سائر المواقيت المعروفة الّتي يمر عليها ، لما في الصحيح "من تمام الحجّ والعمرة ، أن تحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم" [3] وفي حديث آخر "ولا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها" [4] . [1] تدل عليه عدّة من الرّوايات :
منها : صحيح الحلبي ، قال : "قال أبو عبدالله (عليه السلام) : الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها" [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 11 : 341 / أبواب المواقيت ب 22 ح 1 .