responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 234
أحكام المواقيت
مسألة 164 : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرماً ، بل لا بدّ من الإحرام من نفس الميقات [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبهها"

[1] فإنّه يشمل جميع أماكن حدود الحرم لقوله : "أو ما أشبهها" وأمّا أفضليّة هذه الأماكن الثلاثة فلورودها في النص وللتأسي بفعل النّبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حيث أحرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من هذه المواضع كما في الأخبار
[2] .
هذا حكم العمرة المفردة الّتي يؤتى بها بعد حجّ الإفراد أو القِران والعمرة لمن كان بمكّة وأراد الإعتمار .
وأمّا الّذي يريد الإعتمار من البعيد ، فلا ريب أنّ ميقات عمرته سائر المواقيت المعروفة الّتي يمر عليها ، لما في الصحيح "من تمام الحجّ والعمرة ، أن تحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم"
[3] وفي حديث آخر "ولا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها"
[4] .
[1] تدل عليه عدّة من الرّوايات :
منها : صحيح الحلبي ، قال : "قال أبو عبدالله (عليه السلام) : الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها"
[5] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 11 : 341 / أبواب المواقيت ب 22 ح 1 .

[2] الوسائل 11 : 341 / أبواب المواقيت ب 22 ح 2 .

[3] الوسائل 11 : 307 / أبواب المواقيت ب 1 ح 2 .

[4] الوسائل 11 : 308 / أبواب المواقيت ب 1 ح 3 .

[5] الوسائل 11 : 308 / أبواب المواقيت ب 1 ح 3
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست