(عليه السلام) قال : "من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الّذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء" [1] .
الثّاني : ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهراً أو نحوه ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها" [2] .
ولا يعارضهما معتبرة إبراهيم بن عبدالحميد المتقدّمة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال : "سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة ، وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ، فقال : لا ، وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلاّ من المدينة" [3] لأنّ مفاد خبر إبراهيم هو المنع عن العدول من الشجرة إلى ميقات آخر بعدما دخل المدينة ، ولا يدل على المنع من الإحرام حذاء أحد المواقيت رأساً .
ومورد الصحيحتين وإن كان حذاء مسجد الشجرة ولكن ذكروا أنّ ذلك من باب المثال ، ولذا تعدّوا من مسجد الشجرة إلى سائر المواقيت والتزموا بعدم الفصل .
ولكن الظاهر هو الاقتصار على مورد الصحيحين ، وذلك لأ نّه لا ريب في أنّ الحكم المذكور فيهما على خلاف القاعدة ، وقد اشتملت الصحيحتان على قيود متعدّدة مذكورة في كلام الإمام (عليه السلام) فاللاّزم الاقتصار على موردهما ، ولا نتمكّن من إلغاء هذه القيود المأخوذة في كلام الإمام (عليه السلام) والّتي اُخذت على نحو القضيّة الحقيقيّة الشرطيّة وحملهما على مجرّد المثال كما ذكروه بعيد جدّاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ