responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 2  صفحه : 82
كان على الميت أو الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام والنّذر أو متحدان من حيث النوع كحجّتين للنذر ، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً والآخر مستحباً ، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجة الإسلام في عام واحد احتياطاً لاحتمال بطلان حج أحدهما ، بل وكذا مع العلم بصحّة الحج من كل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب وإن كان إحـرام أحـدهما قبل إحرام الآخر([1]) فهو مثل ما إذا صلّى جماعة على الميت في وقت واحد ، ولا يضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر فإنّ الذمّة مشغولة ما لم يتم العمل فيصحّ قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوجوب من اللاّحق قبل السابق من العمل .
ويضعف بأنه لو أتمّا العمل في زمان واحد صح ما ذكره ، ولكن لو أتم أحدهما قبل الآخر وسقطت ذمّة المنوب عنه بإتمام العمل صحيحاً يشكل قصد الوجوب من الآخر لسقوط الأمر وفراغ ذمّة المنوب عنه بالعمل الأوّل فلا يتّصف الثاني بالوجوب ، وكذا الحكم في المقيس عليه أي الصلاة على الميت . وبتعبير آخر : لو علم الثاني بأنّ الأوّل ينتهي من عمله قبله فكيف يمكن للثاني قصد الوجـوب ، لأنّ الأوّل يكون مصداقاً للواجب . هذا تمام الكلام في الحج النيابي .
والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على سيِّدنا محمّد وآله الطّاهرين .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] هذا إذا كان إتمام أعمال الحج منهما في زمان واحد ، وأمّا إذا كان قد سبق أحدهما بالإتمام كان هو حجّة الإسلام ، وكذا الحكم في الصلاة على الميت
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست