[ 3220 ] مسألة 2 : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً إلاّ محرماً ، بل الأحوط ([1]) عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً إلاّ محرماً وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان إلاّ إذا كان أمامه ميقـات آخر فإنه يجزئه الإحرام منها ([2]) وإن أثم بترك الإحرام من الميقات الأوّل ، والأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقاً وإن كان أمامه ميقات آخر ، وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة بأن كان له شغل خارج مكّة ولو كان في الحرم فلا يجب الإحرام. نعم، في بعض الأخبار([3]) وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم وإن لم يرد دخول مكّة ، لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصاص قوله "عمرة رجب" بالعمرة المندوبة الواقعة فيه ، فإطلاق الموثقة لترك الاستفصال فيها محكم . [1] أمّا عدم جواز التأخير عن نفس المواقيت فللنصوص الكثيرة المتقدّمة [4] الدالّة على توقيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المواقيت الخاصّة ، وأنه لا يجوز تجاوزها إلاّ وهو محرم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك .
وأمّا التجاوز والتأخير عن المحاذي فقد ذكر أن الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات .
ولا يخفى أنّ الإحرام من محاذي مسجد الشجرة في صورة خاصّة مذكورة في النص
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا بأس بتركه إلاّ في مورد النص وهو مسجد الشجرة في صورة خاصّة .