responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 2  صفحه : 266
صريح في جواز الإحرام من الموضعين ، فأهل المدينة مخيرون بين الإحرام من ذي الحليفة والجحفة ، فتكون هذه الرواية قرينة على حمل الروايات الدالّة على الإحرام من ذي الحليفة على الأفضلية .
والجواب : أن دلالته على التخيير بالاطلاق فيقيّد بالروايات الدالّة على اختصاص جواز الإحرام من الجحفة للمريض والضعيف .
وبالجملة : يستفاد من الأدلّة أن أهل المدينة على قسمين المختار والمريض ، أمّا المختار فلا يجوز له الإحرام إلاّ من مسجد الشجرة ، وأمّا المريض فيجوز له الأمران .
ومنها : صحيح معاوية بن عمّار "أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : لا بأس" [1] .
والجواب : أن دلالته أيضاً بالأطلاق وترك الاستفصال فيقيّد بما دلّ على جواز الإحرام من الجحفة لخصوص العاجز . على أنه يمكن أن يكون الرجل المسؤول عنه مريضاً أو ضعيفاً أو لم يكن عازماً على الحج وخرج من المدينة لحاجة ثمّ بدا له الحج فأجاز له الإحرام من الجحفة وأنه لا يجب عليه الرجوع إلى ميقات بلده وهو ذو الحليفة.
وبالجملة : لم يظهر من الرواية أن الرجل كان مختاراً أو كان عازماً على الحج من الأوّل .
ومنها : صحيح الحلبي "من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلاّ محرماً" [2] .
وفيه : أن الصحيح يدل على حكم من تجاوز الشجرة ولا يدل على جواز تأخير الإحرام اختيارا .
وهل يعم جواز التأخير إلى الجحفة سائر الأعذار كشدّة البرد أو الحر أو يختص بالمريض والضعيف كما في النص ؟ وجهان ، فعن جماعة منهم المصنف التعميم ، وعن
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 11 : 316 / أبواب المواقيت ب 6 ح 1 .

[2] الوسائل 11 : 316 / أبواب المواقيت ب 6 ح 3
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست