ونسب إلى بعض القدماء جواز التأخير اختياراً كما عن الجعفي [1] وابن حمزة في الوسيلة [2] .
والصحيح ما ذهب إليه المشهور ، وتدل عليه طائفتان من الروايات :
الاُولى : الروايات العامّة المتقدّمة الدالّة على التوقيت وأنه (صلّى الله عليه وآله) وقّت مواقيت معيّنة لا ينبغي لأحد أن يعدل عنها إلى غيرها ، والناهية عن التجاوز عنها إلاّ وهو محرم ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار "من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم" ونحوها صحيحة علي بن جعفر [3] .
الثانية : الروايات الخاصّة :
منها : معتبرة أبي بكر الحضرمي ، قال "قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إني خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً ، فجعل أهل المدينة يُسألون عنّي فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه ، وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة" [4] فإنها تدل على أن الترخيص مختص للمريض والضعيف ، وكذا ما في معتبرة أبي بصير الدالّة على أن الصادق (عليه السلام) أحرم من الجحفة ولم يحرم من الشجرة واعتذر (عليه السلام) بانه كان عليلاً [5] .
وأمّا القائل بجواز الإحرام من الجحفة اختياراً فقد استدل بعدّة من الروايات :
منها : صحيح علي بن جعفر "وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة" [6] فإنه
ــــــــــــــــــــــــــــ