ومنها : ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : "إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله" [1] وهذه الرواية وإن كانت دلالتها على بطلان الطواف ظاهرة إلاّ أنها ضعيفة ، فإن في سندها سلمة بن الخطاب ولم تثبت وثاقته ، وقال النجاشي : إنه ضعيف في حديثه [2] .
وذهب الشيخ الصدوق (قدس سره) إلى الصحّة وجواز إتمام الطواف بعد الطهر والاغتسال ، قال في الفقيه : وروى حريز عن محمّد بن مسلم قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثمّ رأت دماً ، فقال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى" ، وروى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) مثله . قال مصنف هذا الكتاب (رضي الله عنه) : وبهذا الحديث اُفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبدالله (عليه السلام) ، لأنّ هدا الحديث إسناده منقطع والحديث الأوّل رخصة ورحمة وإسناده متصل . انتهى [3] .
أقول : الرواية التي تمسك بها الشيخ الصدوق (قدس سره) وإن كانت صحيحة ولا يعارضها ما تقدّم من الروايات الضعيفة إلاّ أنها لم ترد في طواف الفريضة وإنما هي مطلقة ، فترفع اليد عن إطلاقها وتحمل على النافلة .
قال الشيخ (قدس سره) بعد ذكره لصحيحة محمّد بن مسلم مع اختلاف يسير : إنه محمول على النافلة ، لأ نّا قد بيّنا فيما مضى أن طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استئنافه من أوّله ، ويجوز له في النافلة البناء عليه ، وفيه غنى إن
ــــــــــــــــــــــــــــ