إسحاق عن سعيد الأعرج إلى قوله : "فلتستأنف بعد الحج" [1] ، والرواية بكلا طريقيها ضعيفة ، فإنّ إبراهيم الواقع في السند إن كان هو النهاوندي فهو ضعيف وإن كان غيره فمجهول. على أن الطريق الأوّل فيه إرسال والطريق الثاني فيه محمّد بن سنان، هذا مضافاً إلى أنها لا تدل على بطلان الأشواط الثلاثة وعدم جواز إتمامها بأربعة أشواط بعد الطهر فيما إذا تمكنت من ذلك ، بل هي تدل على وجوب العدول إلى الحج ، وموردها من لا يتمكن من الطواف قبل الحج ، وهو خارج عن محل الكلام كما هو المفروض في الرواية فيمن حاضت بعد أربعة أشواط .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ ، قال : "حدثني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر" [2] .
ورواه الشيخ الكليني عن إسحاق بياع اللؤلؤ إلى قوله : "فمتعتها تامّة" [3] ، فإن الرواية تدل بمفهومها على عدم تمامية المتعة لها إذا طافت أقل من أربعة أشواط ولكنّها ضعيفة بأبي إسحاق صاحب اللؤلؤ كما عن الشيخ وبإسحاق بياع اللّؤلؤ كما عن الكليني ، وبالارسال . على أن موردها أيضاً من لا تتمكن من الطواف قبل الحج فلا دلالة لها على فساد الأشواط الثلاثة وعدم جواز إتمامها بعد الطهر إذا أمكنها ذلك.
ومنها : ما رواه الشيخ الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : "سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلت ، قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله" [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ