responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 2  صفحه : 253
[ 3212 ] مسألة 5 : إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى ([1]) ، وحينئذ فإن كان الوقت موسعاً أتمّت عمرتها بعد الطّهر وإلاّ فلتعدل([2]) إلى حج الإفراد وتأتي بعمرة مفردة بعده ، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف وبعد الطّهر تأتي بالثلاثة الاُخرى وتسعى وتقصّر مع سعة الوقت، ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصّر ثمّ تحرم للحج وتأتي بأفعاله ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحج أو بعده ([3]) ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحج ، وحجّها صحيح تمتّعاً ، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطّواف وقبل صلاته

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذه المسألة لها صور :
الاُولى : أن يطرأ الحيض قبل إتمام أربعة أشواط مع سعة الوقت للاستئناف فالمشهور فيها البطلان ولزوم الاستئناف ، واستدل على ذلك بعدة روايات .
منها : ما رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبدالله (عليه السلام) "عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ، قال : تمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وإن هي لم تطف إلاّ ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر"
[4] .
ورواه الشيخ عن أبي عبدالله (عليه السلام) باختلاف يسير عن إبراهيم بن أبي
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فيه إشكال ، والأحوط الإتيان بطواف بعد طهرها بقصد الأعم من الإتمام والتمام ، كما أن الأحوط ذلك أيضاً فيما إذا حدث الحيض بعد تمام أربعة أشواط .

[2] تقدّم أن حكمها التخيير .

[3] الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحج .

[4] الوسائل 13 : 445 / أبواب الطواف ب 85 ح 4
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست