responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 98
أيضاً ، ولو حصلت الاستطاعة والدّين والخمس والزكاة معاً فكما لو سبق الدّين .
[ 3107 ] مسألة 20 : إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جداً ـ كما بعد خمسين سنة ـ فالظاهر عدم منعه عن الإستطاعة ، وكذا إذا كان الديّان مسامحاً في أصله كما في مهور نساء أهل الهند ، فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه ـ كمائة ألف روبية أو خمسين ألف ـ لإظهار الجلالة، وليسوا مقيّدين بالإعطاء والأخذ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجوب الحجّ، وكالدّين ممّن بناؤه على الإبراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده بالإبراء
بعد ذلك[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان الخمس أو الزكاة في ذمّته .
وأمّا إذا كانا في عين ماله فلا ريب في تقديمهما على الحجّ لعدم صدق الاستطاعة حينئذ ، ولكن عدم الاستطاعة غير مستند إلى وجوب الأداء وحرمة التصرف ، وإنما يستند إلى عدم وجدان المال للحج وعدم الموضوع له ، فإنه ليس بمالك للزاد والراحلة لأنّ المال ملك لشخص آخر على الفرض فالموضوع منفي ، ولذا لو عزل الزكاة لم يجب عليه الأداء فعلاً ويجوز له التأخير ، ومع ذلك لا يجب عليه الحجّ، فيتبين أن عدم وجوب الحجّ غير مستند إلى الحكم التكليفي كوجوب الأداء وحرمة التصرّف بل هو مستند إلى عدم تحقق الموضوع .


[1] ما ذكره وإن كان صحيحاً في الجملة ولكنه لا يختص الحكم بالموارد المذكورة ، فإن العبرة كما عرفت في تقديم أحد الواجبين المتزاحمين على الآخر بأهميّته ، فكل مورد تحقق التزاحم وكان الدّين أهم يمنع عن الحجّ وإلاّ فلا ، وقد يتحقّق التزاحم في الموارد المذكورة في المتن ويمنع الدّين عن الحجّ ، كما لو علم بعدم تمكنه من أداء الدّين ولو بعد خمسين سنة لو حجّ فعلاً ، أو يحتمل أن الزوجة تطالبه بالمهر أو ورثتها يطالبونها بعد الوفاة ، كما قد يحتمل عدم وفاء من وعده بالابراء . وبالجملة : العبرة بالتزاحم وعدمه لا بطول المدّة وقلّتها
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست