responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 85
[ 3012 ] مسألة 15 : إذا لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو بما تتم به مؤونته ، فاللاّزم اقتضـاؤه وصرفه في الحجّ إذا كان الدّين حالاًّ وكان المديون باذلاً ، لصدق الاستطاعة حينئذ ، وكذا إذا كان مماطلاً وأمكن إجباره باعانة متسلط أو كان منكراً وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة ولا حرج ، بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور ـ بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه ـ لأ نّه حينئذ يكون واجباً بعد صدق الإستطاعة لكونه مقدّمة للواجب المطلق [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] إذا لم يكن له مال خارجي يكفيه للحج ، ولكن كان له دين على شخص آخر يفي للحج ، ففي حصول الاستطاعة وعدمه بذلك ، تفصيل يتوقف على بيان صور المسألة :
الاُولى : ما إذا كان الدّين حالاً ، وكان المديون باذلاً ، فاللازم مطالبته واقتضاؤه وصرفه في الحجّ ، لصدق الإستطاعة بذلك ، لعدم اختصاص عنوان الاستطاعة بالعين الخارجية ، بل يشمل ملكية ذمة الغير أيضاً ، لأن الميزان في الاستطاعة المعتبرة كما عرفت غير مرّة هو التمكن من الزاد والراحلة ولو قيمة وبدلاً ووجود ما يحجّ به عنده ، وكل ذلك صادق في المقام .
الصورة الثانية : ما إذا كان الدّين حالاً ، ولكن المديون غير باذل لمماطلته ، أو كان غير معترف به وأمكن إجباره بإعانة متسلط ، أو إثباته بالرجوع إلى الحاكم حتى حاكم الجور ـ بناء على جواز الرجوع إليه إذا توقف إثبات الحق واستيفاؤه عليه ـ فهل يجب الرجوع إلى الحاكم لإجباره وإنقاذ حقه منه أم لا ؟ .
اختار المصنف الوجوب ، لأن الواجب واجب مطلق فتجب مقدمته ، وهو الصحيح ، لأن المفروض صدق الاستطاعة ، وأن له المال ، ويتمكّن من التصرّف في
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست