responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 380
غير فرق بين كون النذر مطلقاً أو مقيداً بسنة معيّنة وكان اليأس حاصلاً بالفعل لإطلاق النصوص .
وأمّا إذا لم يكن مأيوساً فسيأتي الكلام فيه عن قريب إن شاء الله تعالى .
فالمتحصل من روايات المقام أمران :
أحدهما : ما إذا كان متمكناً من المشي ثمّ طرأ العجز عنه في الأثناء أو حدث مانع آخر فإنه ينعقد نذره وينتقل الأمر إلى البدل وهو الحجّ راكباً ، وهذا هو القدر المتيقن من الروايات .
ثانيهما : من يرجو التمكن من المشي ويتوقع المكنة منه فمشى ثمّ انكشف الخلاف وظهر أنه كان عاجزاً من الأوّل فإن القاعدة تقتضي بطلان النذر ، لأن العبرة في انعقاده بالواقع وبالقدرة في ظرف العلم فإذا ظهر العجز في وقت العمل ينكشف بطلانه من الأوّل ، ولكن مقتضى إطلاق الروايات عدم البطلان وانتقال الواجب إلى البدل وهو الحجّ راكباً ، فلا موجب لاختصاص الروايات بالأوّل لا سيما مثل إطلاق صحيح الحلبي: "رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي، قال: فليركب"[1]، فإن الظاهر من قوله : "وعجز عن المشي" أنه مشى مقداراً ثمّ عجز عنه ولا أقل من الاطلاق ، فإنه يشمل مورد الرجاء وتوقع المكنة من المشي وكشف الخلاف وظهور العجز من الأوّل ولا يختص بالعجز الطارئ ، ولا مانع من التعبد بظاهر الروايات ولا موجب لرفع اليد عن ذلك ، نظير قضاء نذر الصوم المعيّن إذا صادف مانعاً من الموانع . نعم ، لو علم بالعجز من الأوّل ولم يكن راجياً أصلاً للتمكن من المشي فلا ريب في بطلان النذر ، لعدم إمكان الالتزام على نفسه بشيء غير مقدور ، فإن النذر هو الالتزام بشيء لله ولا بدّ أن يكون متعلقه مقدوراً أو متوقع القدرة ، وأما إذا كان غير مقدور بالمرّة فلا يصح الالتزام به .
ثمّ إنّ المصنف (رحمه الله) احتاط بالإعادة فيما إذا كان النذر مطلقاً ولم يكن مأيوساً من المكنة بل كان يرجو التمكن من المشي وكان ذلك قبل الشروع في الذهاب والسفر
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 11 : 86 / أبواب وجوب الحجّ ب 34 ح 3
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست