والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالتلفيق بين السنة الماضية واللاّحقة ، فلا يجب عليه المشي في تمام سفره في الحجّ الثاني . وفيه ما لا يخفى ، لعدم صدق الحجّ ماشياً على الملفّق .
ثمّ إنّ هنا رواية معتبرة وهي رواية إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : "سأله عباد بن عبدالله البصري عن رجل جعل لله عليه نذراً على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر، فقال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به"[1] .
وربما يستفاد منها عدم وجوب الاتمام إذا مشى بعض الطريق ، ويتصدق بنفقة الحجّ من ذلك الموضع . واُجيب عن ذلك بأن الرواية مهجورة لا مجال للعمل بها ، وقد ذكرنا مراراً وكراراً أن العبرة باعتبار الرواية ولا يضر هجرها ، والرواية معتبرة ورجال السند كلهم ثقات حتى عبدالرحمن بن حماد فإنه من رجال كامل الزيارات .
والصحيح أن يقال : إن الرواية لا تدل على ما قيل من عدم وجوب الاتمام وجواز الترك اختياراً والاكتفاء بالتصدق ، بل الظاهر منها أنها نظير الرواية التي دلت على وجوب صرف جَمله ونفقة حجّه وزاده في الإحجاج عن مالك هذه الاُمور إذا مات في بعض الطريق[2] ، والفرق أن مورد تلك الرواية فيما له جمل ومورد روايتنا هذه ما لا جمل له ، وبالجملة : المستفاد من الرواية أنه لو مات الناذر في بعض الطريق يتصدق بنفقته ، ولا تدل على جواز ترك الحجّ اختياراً بمجرد المشي في بعض الطريق والتصدق بنفقة الحجّ ، ويدل على ذلك قوله : "ينظر" فإنه ظاهر في أن المتصدق غير الناذر فالمراد أن الناذر مات وينظر شخص آخر في نفقته ، وإلاّ لو كان المراد وجوب التصدق على نفس الناذر لقال : يتصدق بنفقته ، وعلى كل لا دلالة للرواية على مخالفة النذر في مورد السؤال .
ــــــــــــــــــــــــــــ