responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 374
أقول : لا وجه أصلاً لتنظير المقام بصوم الكفارة إذا أبطل تتابعه ، لأن المفروض في المقام أنه قصد الحجّ راكباً من أوّل الأمر ، ولم يأت به بداعي الوفاء بالنذر ، بخلاف صوم الكفارة فإنه من الأوّل قصد صوم الكفارة ، ولكن في الأثناء أبطل التتابـع فحينئذ يصح أن يقال : إن صومه السابق يقع مستحباً في نفسه أو يقع باطلاً ، ويجري فيه الكلام المعروف ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، إلاّ أن هذا الكلام لا مجال لجريانه في مقامنا ، إذ لا يمكن أن يقال : إن المنوي غير واقع ، بل المنوي واقع في الخارج لأنّ المفروض أنه قصد الحجّ راكباً وهو واقع خارجاً ، نظير ما لو نذر أن يصلي في المسجد فخالف وصلّى في داره ، فإن المنوي واقع وإن لم يأت بما كان واجباً عليه ، فالمنوي وما وقع في الخارج متّحدان ومغايران لما وجب عليه بالنذر ، فلو قلنا بالبطلان فإنما هو لأجل المخالفة ، لا لأنّ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، وتحقق التخالف بين المنوي وما وقع في الخارج وبين ما وجب عليه بالنذر لا يوجب بطلان المأتي به ، وإنما يلزم عليه الاتيان بما وجب عليه بالنذر ، وأمّا كون المأتي به صحيحاً أم لا فهو أجنبي عن هذه القضية ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، بل ما قصد وقع وما وقع قصد .
نعم ، لو حج من أوّل الأمر ماشياً ثمّ ركب في أثناء العمل يمكن أن يقال إن ما وقع لم يكن منوياً وما نواه لم يقع لاختلاف المنوي أوّلاً بما في الواقع ، إلاّ أن الصحيح أنه لا مجال لهذا الكلام في هذه الصورة أيضاً ، لأن الأمر النذري أمر توصلي في طول الأمر العبادي وليس في قباله فإن الأمر العبادي في مرتبة سابقة على الأمر النذري ، ولا يقاس المقام بصوم الكفارة والصوم المستحب في نفسه فإن أحدهما في عرض الآخر بخلاف المقام لأن الأمر النذري في طول الأمر العبادي ، وقد قصدهما معاً من أوّل الأمر على الفرض ، نظير النذر المتعلق بصلاة اللّيل ونحوها من المستحبات النفسية التي يصليها لداعيين ولأمرين ، الأمر النفسي العبادي والأمر النذري التـوصلي وتخلف الأمر النذري لا يضر بالأمر النفسي العبادي المتعلق بالصلاة ويحكم بصحتها وكذا لو نذر أن يصلّي بكيفية خاصة أو في مكان خاص وخالف فصلى في غير ذلك

نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست