responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 301
على عدم تأثير الاجازة اللاّحقة ، والأوّل كعتق المفلس عبده المرتهن فإنه لو اعتقه يصح عتقه بإجازة المرتهن ، لأنّ المعتبر في صحّة العتق رضا من له الحق ولو حصل متأخراً ، والثاني ـ وهو ما لو فرض أنه لا حق للغير عليه وإنما اعتبر الشارع رضاه وهذا مجرّد حكم شرعي ثابت في البين وخارج عن الفضولية رأساً ـ كتوقف تزويج بنت الأخ أو الاُخت على رضا العمة أو الخالة ، فإن المعتبر رضاهما من دون فرق بين الإذن السابق أو اللاحق ، والمقام من قبيل ذلك لأنّ الحلف يتعلق بفعل نفسه وإنما اعتبر فيه رضا الوالد ، ولا فرق في حصوله قبل اليمين أو بعده .
ويدل على الاكتفاء بذلك مضافاً إلى ما تقدّم ، ما دلّ على تزويج العبد وأنه إذا أجاز السيِّد صحّ معلّلاً بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيِّده ، فإن المستفاد من ذلك أن كل مورد اعتبر فيه رضا أحد وكان العقد في نفسه سائغاً يرتفع المنع بحصول رضاه وله الحق في إمضاء ذلك حسب الحكم الشرعي ، فإذا رضي بذلك وأجاز صح سواء تقدم رضاه أو تأخر ، وليس ذلك كمعصية الله أصالة في أنه لا معنى للحوق رضا الله تعالى ومقتضى التعليل تعميم الحكم في جميع الموارد المشابهة .
ثمّ ذكر المصنف (قدس سره) أن جواز الحل أو التوقف على الاذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقاً ، بل إنما هو فيما كان المتعلق منافياً لحق الوالد أو الزوج ومزاحماً له وأما إذا لم يكن مزاحماً لحقه فلا ، كما إذا حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءاً من القرآن أو نحو ذلك ، واستشهد باستثناء جماعة الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح وحكموا بالانعقاد فيهما ، ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء فيعلم من ذلك أن الحكم بالتوقف على الاذن إنما هو في مورد المزاحمة والمنافاة ، ولذا لا عبرة بذلك في مورد فعل الواجب وترك الحرام .
وفيه ما لا يخفى ، إذ لو كان الحكم بالتوقف مختصاً بموارد المزاحمة لاستثنوا موارد كثيرة مما لم تكن منافية لحق الوالد والسيّد ، كما لو حلف أن يقرأ السورة الفلانية عند النوم أو يقرأ الآية الفلانية عند القيام من النوم وغير ذلك من الأفعال والأعمال غير المنافية لحق أحد من الناس ، ولعل منشأ استثناء فعل الواجب وترك الحرام هو أنّ

نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست