[ 3108 ] مسألة 1 : ذهب جماعة ([1]) إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد ، لقوله (عليه السلام) : "لا يمين لولد مع والده ولا للزوجة مع زوجها ولا للمملوك مع مولاه" فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولم يكن من مختصّات الإسلام فحاله حال الدّين ، وإن لم يكن كذلك ـ كما هو الصحيح ، إذ لم يثبت ذلك في الشرائع السابقة ـ فيكون من الأحكام المختصة بالإسلام ويرفعه الجب المستفاد من السيرة ويسقط وجوبه بعد اختيار الإسلام . ومما ذكرنا يظهر الحال في ثبوت الكفّارة ، فإنها من الأحكام المختصة بالإسلام قطعاً فيسقط وجوبها بالإسلام فلا يجب عليه الكفّارة لو خالف النذر وهو كافر . [1] ذكر جماعة أنه لا ينعقد اليمين من الولد مع والده إلاّ بإذنه وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه واعتبروا إذنهم في انعقاد اليمين ، إمّا خصوص الإذن السابق أو الأعم منه ومن اللاّحق ، وذهب آخرون إلى عدم اعتبار إذنهم في انعقاده وإنما لهم حلّ اليمين ولهم الحق في فسخه وحلّه ومنهم المصنف (قدس سره) . وتظهر الثمرة بين القولين فيما إذا حلف الولد من دون إذن الوالد وإجازته فإنه ينعقد اليمين على القول الثاني وإن كان له حلّه ، وأما على القول الأوّل فلا ينعقد أصلاً .
ومنشأ الاختلاف اختلاف ما يستفاد من صحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : لا يمين للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها" [2] وادعى المصنف (قدس سره) أن المنساق والمنصرف من الصحيح المذكور أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج ، ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به ، ولا يستفاد منه عدم الانعقاد من الأوّل .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] هذا القول هو الصحيح .