responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 251
[ 3082 ] مسألة 85 : إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلاّ دفع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع([1]) وإن لم يفِ ذلك([2]) بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصّته، كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد ، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدّين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب ، حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلاّ دفع الزائد عن حصّته فيكفي دفع ثلث ما في يده ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص

[1] (
[3]) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ذكر في هذه المسألة فروعاً ثلاثة :
الأوّل : اعتراف بعض الورثة بالدين .
الثاني : اعترافه بالحج على المورث .
الثالث : اعترافه بالنسب .
أمّا الأوّل : فالمستفاد من الآية المباركة
[4] والنصوص
[5] تأخر الميراث عن الدّين والوصيّة ، وثبوت الدّين في التركة على نحو الكلي في المعيّن ، ولا ينتقل مقدار الدّين إلى الورثة بل ينتقل إلى الغرماء رأساً ، ولذا لو تلف بعض المال بعد موته فضلاً عما قبل الموت يخرج الدّين من بقية المال ولا ينقص من الدّين شيء ، وهذا دليل قطعي على أن ثبوت الدّين في التركة ليس على نحو الإشاعة ، بل هو على نحو الكلّي في المعيّن كما يقتضيه إطلاق الآية والنصوص ، فإذا اعترف بعض الورثة بالدين وأنكره الآخر أو لم يعترف به يؤخذ من المال المتروك بمقدار اعترافه ، وعليه أن يعطي تمام
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل الظاهر وجوب دفع تمام مصرف الحجّ من حصته ، وله مطالبة الآخرين ببقية حصته من التركة وإقامة الدعوى عليهم ، وكذلك الحال في الدّين .

[2] لا يمكن فرض الوفاء في مفروض المسألة .

[3] النص الوارد في النسب ضعيف ولكن الحكم على القاعدة .

[4] النساء 4 : 12 .

[5] الوسائل 19 : 329 / أبواب الوصايا ب 28
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست