responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 217
عليه الإعادة على الأقوى ، ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : "من كان مؤمناً فحج ثمّ أصابته فتنة ثمّ تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيضاً بناء على المشهور من تكليف الكفّار بالفروع ، وأمّا بناء على ما استظهرناه من عدم تكليف الكفّار بالفروع فيختص ذلك بالكافر الأصلي ، وأمّا المرتد الذي له سابقة الإسلام فمقتضى الأدلّة الأولية تكليفه بالفروع ولا دليل على عدم تكليفه بها كما ورد في الكافر الأصلي .
نعم ، لا يصح منه الحجّ ونحوه من العبادات لتوقف صحّتها على الإسلام ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه ولكن لا يقضى عنه لعدم الدليل على وجوب القضاء عنه واختصاصه بغيره ، وسيأتي أن المنوب عنه يعتبر أن يكون مسلماً ، وإن تاب وجب عليه الحجّ وصح منه وإن كان الارتداد فطرياً، سواء بقيت الاستطاعة أو زالت قبل توبته ، وحديث الجبّ لا يجري فيه ، لأنه مختص بالكافر الأصلي بحكم التبادر كما في المتن ، أوأن الجبّ لأجل السيرة القطعية من زمن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وزمن الأئمة (عليهم السلام) وهي غير جارية في المرتد ، فالقضاء واجب عليه ولا يسقط عنه شيء مما تقدم وإن كان مرتداً فطرياً بناء على إجراء حكم الإسلام عليه وقبول توبته في غير الأحكام الثلاثة من تقسيم أمواله ومفارقة زوجته وقتله ، وأما سائر الأحكام فتجري في حقه وتصح منه .
وبالجملة : المرتد الفطري إذا تاب حاله حال سائر المسلمين ، لإطلاق الأدلّة وللقطع الخارجي بأنه ليس كالبهائم ، ومجرّد التلبس بالكفـر لا يوجب خروجه عن دائرة التكليف بالمرّة . نعم ، تترتب عليه الأحكام الثلاثة للنص[1] ، ولو أحرم حال ردته وكفره ثمّ تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي لفقدان شرط الصحة وهو الإسلام ، ولو حجّ وأحرم في حال إسلامه ثمّ ارتد ثمّ أسلم لم يجب عليه الاعادة
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 28 : 324 / أبواب حد المرتد ب 1 ح 3
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست