responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 205
نعم ، ظاهر صحيح زرارة عدم الإجزاء قبل أن ينتهي إلى مكّة والإحزاء إذا انتهى إليها ، قال "قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة ؟ قال : يحجّ عنه إن كان حجّة الإسلام"[1] إلاّ أنه لا بدّ من رفع اليد عن ظهوره لصراحة تلك الروايات في الإجزاء بدخول الحرم ، فإنها أقوى دلالة من صحيح زرارة ، لأنّ دلالتها بالمنطوق ودلالته بالمفهوم ، ويحتمل إرادة الحرم من كلمة مكّة المذكورة في صحيحة زرارة وشمولها للحرم باعتبار توابعها ونواحيها ، مع العلم بأن الفصل بين الحرم ومكّة قليل جدّاً ، فلا يبعد دعوى شمول مكة لذلك كما هو الحال في إطلاق سائر أسامي البلاد والأمكنة .
وأمّا إذا مات قبل دخول الحرم وبعد الاحرام فالمشهور عدم الإجزاء ويجب القضاء عنه لاشتغال ذمّته بالحج ، ولا دليل على الإجزاء بمجرّد الاحرام ، والدليل إنما دلّ على الإجزاء بعد الاحرام ودخول الحرم ، خلافاً لما عن الشيخ[2] وابن إدريس[3] فقالا بالإجزاء ، وليس لهما دليل إلاّ إشعار بعض الأخبار كصحيح بريد العجلي: "قال : وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام"[4] ، فإن قوله : "قبل أن يحرم" يراد به قبل الاحرام ومفهوم ذلك الإجزاء إذا مات بعد الاحرام ، فالميزان بالاحرام وعدمه لا بدخول الحرم وغيره .
وما احتمله المصنف (قدس سره) من أن قوله : "قبل أن يحرم" يراد به قبل أن يدخل الحرم كما يقال : أنجد إذا دخل نجد ، وأيمن إذا دخل اليمن ، بعيد جدّاً .
ولكن يرد على الاستدلال بصحيح بريد وجوه :
الأوّل : أن إطلاق مفهوم ذيله المستشهد به على الإجزاء يعارض إطلاق مفهوم
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 11 : 69 / أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 3 .

[2] لاحظ النهاية : 284 ، المبسوط 1 : 306 ، الخلاف 2 : 390 .

[3] السرائر 1 : 649 .

[4] الوسائل 11 : 68 / أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 2
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست