responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 17
(عليه السلام) : "لو أن غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام" وفي خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) "عن ابن عشر سنين يحج قال (عليه السلام) : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت" .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تجب عليه إعادة الصلاة ، لأن المفروض أن صلاته صحيحة ، وما دلّ على لزوم إتيان الصلاة منصرف عمن صلّى صلاة صحيحة ، ولا دليل على المغايرة بين الصلاة المندوبة والواجبة ، ولا يجب عليه إلاّ إتيان صلاة واحدة وقد أتى بها ، بل ذكرنا أن ذلك ليس من باب الإجزاء حتى يقال : بأن إجزاء الأمر الندبي عن الواجب خلاف الأصل ، بل ما صلاه الصبي حقيقته متحدة مع الصلاة الواجبة الثابتة على البالغـين فإن الصلاة حقيقة واحدة ، غاية الأمر أنها تجب على جماعة كالبالغين وتستحبّ لجماعة آخرين كغير البالغين ، وهذا بخلاف الحجّ ، فإن الروايات تكشف عن اختلاف حقيقته ومغايرتها ، فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل ولا دليل ، بل الدليل على العكس .
بقي الكلام في إثبات مشروعية عبادات الصبي وصحتها ، وقد ذكرنا في محلِّه أنه لا يمكن إثبات مشروعية عبادته بإطلاق أدلة العبادات ، لأنها مرفوعة عن الصبي وأنه لم يكتب في حقه شيء من الأحكام والتكاليف .
ولا يمكن أن يقال بأنّ الوجوب مرفوع عنه وأما أصل الرجحان فهو باق ، لعدم الامتنان في رفعه ، وذلك لأن المرفوع نفس الحكم بتمامه وأنه لم يكتب في حقِّه هذا الحكم رأساً ، فلا يمكن الالتزام بالتبعيض ، وأن المرفوع هو الوجوب والباقي هو الاستحباب ، بل ثبوت الإستحباب يحتاج إلى دليل آخر .
والظاهر أن النصوص الآمرة بالصلاة والصوم كقولهم (عليهم السلام) "فمروا صبيانكم بالصلاة"[1] تدل على المشروعية في حقه ، لأن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 4 : 19 / أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست