[ 3054 ] مسألة 57 : يشترط في الإستطاعة مضافاً إلى مؤونة الذهاب والإياب وجود ما يموِّن به عياله حتى يرجع ، فمع عدمه لا يكون مستطيعاً [1] والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً وإن لم يكن ممّن تجب عليه نفقته ( ([1]) شرعاً على الأقوى ، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب وهو ملتزم بالإنفاق عليه ، أو كان متكفِّلاً لإنفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعد عيالاً له فالمدار على العيال العرفي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحجّ" [2] فإنها ظاهرة في عدم الإجزاء ووجوب حجّ الإسلام على النائب إذا تمكن واستطاع ، ومقتضى الجمع بينها وبين الصحيحتين هو الحمل على الاسـتحباب لصراحتهما في السقوط وظهور رواية آدم في الوجوب ، ولكن رواية آدم لضعفها لا تصلح للمعارضة ، لأنّ آدم بن علي مجهول ، ومحمّد بن سهل لم يوثق ولم يرد فيه مدح ، ومحمّد بن سهل هو ابن اليسع الأشعري القمي ، وما ذكره البهبهاني من وثاقته وورود المدح فيه [3] لم يثبت .
ولكن الذي يهوّن الأمر أن الحكم بالإجزاء وسقوط حجّ الإسلام معلوم البطلان لم يذهب إليه أحد من علماء الامامية (رضي الله عنهم) بل تسالموا على عدم الإجزاء وعدم العمل بالصحيحين ، بل ذكر في الجواهر [4] أنه يمكن تحصيل الاجماع على ذلك . وبالجملة : الحكم بعدم الإجزاء معلوم من الخارج ، ولأجله نرفع اليد عن الصحيحين ونردّ علمهما إلى أهلهما . [1] الظاهر أنه لا خلاف في اشتراط الاستطاعة بوجود ما يمون به عياله حتى
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] العبرة بحصول العسر والحرج إذا لم ينفق على من لا تجب عليه نفقته شرعاً .