responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 143
[ 3039 ] مسألة 42 : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان ([1])

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبالجملة : مقتضى القواعد ضمان الباذل لمصاريف العمل لا عدم جواز رجوعه إلى المال المبذول ، وضمان العمل شيء وعدم جواز رجوعه أمر آخر ، ومن هنا يظهر أنه لا يمكن التمسك بقاعدة الغرور لعدم جواز الرجوع ، لأن أقصى ما تدل عليه القاعدة ضمان الغار لمصاريف العمل الذي وقع بأمره فيضمن ما يصرفه المبذول له في سبيل إتمام الحجّ لأنه مغرور من هذه الجهة ، لا عدم جواز رجوع الباذل عن بذله ، كما أن القاعدة المزبورة لا تقتضي جواز تصرّف المبذول له في المال المبذول بعد رجوع الباذل هذا مضافاً إلى أن قاعدة الغرور لم تثبت على إطلاقها ، وإنما وردت في موارد خاصة ولا دليل عليها سوى النبوي المرسل في الكتب الفقهية .
نعم ، وردت في بعض روايات التدليس لفظ الغرور كما في رواية محمّد بن سنان الواردة في من نظر إلى امرأة فأعجبته إلى أن قال : "وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه"
[2] ولكنها ضعيفة بمحمّد بن سنان . على أن صدق الغرور يتوقف على علم الغار وجهل المغرور وكون الغار قاصداً لايقاع المغرور في خلاف الواقع ، وأما إذا لم يكن عالماً بذلك وإنما يرجع عن البذل من باب الاتفاق ، كما لو علم الباذل بأن ماله لا يفي للبذل فلا يصدق عليه أنه غرّه وخدعه .
فتلخص : أنّ مقتضى القواعد جواز الرجوع إلى ماله ولكنّه ضامن لما يصرفه في سبيل الاتمام للسيرة العقلائية .
[1] الظاهر ضمان الباذل لمصارف العود لأنه وقع بأمره وإذنه ، حيث إنّ السفر وقع بإذنه والاذن في الشيء إذن في لوازمه ، ويدل على ذلك السيرة العقلائية ، وإن كان له
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أظهرهما الوجوب .

[2] الوسائل 21 : 220 / أبواب العيوب من كتاب النكاح ب 7 ح 1
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست