[ 3035 ] مسألة 38 : لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ، لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج فإنه يجب عليه بعد موت الموصي [1] .
[ 3036 ] مسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة( ([1]) ووجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله [2] ( [2]).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وغيره ، والبذل للجامع لا يكون بذلاً للحج ز بشخصه وإلاّ وجب القبول في الهبة المطلقة أيضاً ، فإنّها لا تنفك عن التخيير في صرف الموهوب في الحجّ أو غيره . [1] قد عرفت أن الاستطاعة تتحقق بأحد أمرين : إما بالاستطاعة المالية وإما بالبذلية ، فلو وقف شخص لمن يحج أو أوصى بمال لمن يحج أو نذر كذلك ، وبذل المتولي أو الوصي المال ، يصدق عنوان الاستطاعة وإن لم يكن الباذل مالكاً ، فإن إطلاق أخبار العرض والبذل يشمل المقام ولا تختص بما إذا كان الباذل مالكاً ، وكذلك يصدق عنوان الاستطاعة البذلية فيما لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحجّ فيجب عليه الحجّ بعد موت الموصي .
[2] يقع الكلام في مقامين .
أحدهما في حصول الاستطاعة ووجوب الحجّ فيما إذا أعطاه من الزكاة أو الخمس بعنوان الفقر وشرط عليه الحجّ .
ثانيهما فيما إذا أعطاه الزكاة من سهم سبيل الله ليحج بها .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] فيه إشكال بل منع .
[2] تقدم الإشكال في جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في غير الجهات العامة