responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 95

و روي الجمهور عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «لا أركب الأرجوان، و لا ألبس المعصفر» [1].

و يكره في ثوب واحد للرجال قال الشيخ في المبسوط: يجوز إذا كان صفيقا، و يكره إذا كان رقيقا، الا أن يكون تحته ميزر يستر عورته، و قال علم الهدى في المصباح، و قال أحمد بن حنبل: الفضيلة في ثوبين، لما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما» [2] و روى ابن عمر «رأى نافعا يصلي في ثوب واحد، فقال: لو ذهبت الى الدار كنت تذهب في ثوب واحد؟ قال: لا، قال:

اللّه أحق أن تتزين له أم الناس» [3].

و يدل على ما قلناه ما روي البخاري بإسناده عن جابر قال: «رأيت رسول اللّه يصلي في ثوب واحد متوشحا به».

و من طريق الأصحاب، ما رواه جماعة منهم زرارة و قال: «صلى بنا أبو جعفر في ثوب واحد» [4] و ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الرجل يصلي في ثوب واحد، قال: إذا كان القميص صفيقا فلا بأس» [5] و قال في الخلاف: و يجوز في قميص واحد و ان لم يزده، و لا يشد وسطه سوى كان واسع الجيب، أو ضيقه روى ذلك زياد بن سوقه، عن أبي جعفر (عليه السلام) [6] و لو حكى القميص ما تحته لم تجز الصلاة، لأن ستر العورة شرط الصلاة و لم يحصل، هذا إذا حكى لون الصورة، فان حكى الخلقة جاز لتحقق الستر، و لان ذلك يحصل مع الصفيق.


[1] مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 442.

[2] سنن البيهقي ج 2 ص 236.

[3] صحيح البخاري ج 1 كتاب الصلاة باب 52 ح 514 ص 368.

[4] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 22 ح 6.

[5] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 21 ح 1.

[6] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 23 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست