نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 93
و قال بعض أصحاب الحديث منا: بالمنع لرواية موسى بن أكيل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «جعل اللّه الحديد في الدنيا زينة الجن، و الشياطين فحرم على المسلمين لبسه في الصلاة الا أن يكون قتال عدو و قال: لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ» [1] و الوجه ما ذكره الشيخ، فان الحديث المذكور شنع، إذ لا أحد من طوائف المسلمين ينجس الحديد فاذا هو ساقط لا عبرة فيه.
مسئلة: و لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ليس له ساق
كالنعل السندي، و الشمشك قاله الشيخان في النهاية و المقنعة، و مستند ذلك فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و عمل الصحابة، و التابعين، و قال في المبسوط: تكره الصلاة في الشمشك، و النعل السندي و لا بأس فيما له ساق كالخفين، و الجرموقين، و الجرموق كعصفور خف واسع قصير يلبس فوق الخف، و يدل على جوازه فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و الصحابة، و التابعين.
و يؤيده روايات، منها رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الخفاف التي تباع في السوق قال: اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه» [2] و رواية إبراهيم بن مهزيار قال: «سألته عن الصلاة في جرموق، و بعثت اليه بجرموق، فقال: يصلى فيه» [3].
و يستحب الصلاة في النعل العربي، و هو فتوى علمائنا قال عبد اللّه بن المغيرة:
إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة، و روى عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا صليت فصل في نعليك فإنه يقال ذلك من السنة» [4] و عن معاوية بن عمار قال: «رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يصلي في نعليه غير