responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 85

و يؤيد ما ذكرناه ما رواه الأصحاب عن جماعة منهم معمر بن خلاد قال:

«سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في الخز قال: صل فيه» [1] و هل تجوز الصلاة في جلده؟ فيه تردد أقربه الجواز، يؤيد ذلك رواية سعد بن سعد، عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن جلود الخز قال: هو ذا يلبس فقلت ذاك الوبر جعلت فداك قال: إذا حل وبره حل جلده» [2] أما المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب ففيه روايتان:

إحداهما: رواية محمد بن يعقوب الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، رفعه «عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الخز الخالص لا بأس به، أما الذي يخلط فيه وبر الأرانب، أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه» [3] و رواية أيوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، أما الذي يخلط فيه وبر الأرانب، أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه» [4].

و الثانية: رواية داود الصرمي قال: «سألته و تارة يقول: سأل الرجل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب، فكتب يجوز ذلك» [5] و الوجه ترجيح الروايتين الأوليتين و ان كانتا مقطوعتين، لاشتهار العمل بهما بين الأصحاب، و دعوى أكثرهم الإجماع على مضمونهما.

مسئلة: و في فرو السنجاب قولان، أحدهما المنع،

اختاره الشيخ في الأطعمة من النهاية، و الثاني الجواز، اختاره في الخلاف، و في كتاب الصلاة من النهاية، و قال في المبسوط: أما السنجاب، و الحواصل فلا بأس بالصلاة فيهما بلا خلاف.


[1] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 8 ح 5.

[2] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 10 ح 14.

[3] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 9 ح 1.

[4] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 9 ح 1.

[5] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 9 ح 2.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست