responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 793
و (التقليد): أن يجعل في عنق المسوق نعلا قد صلى فيه، روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته (عن البدنة، قال عليه السلام عليه السلام يشعر وهي باركة يشق سنامها الأيمن) [1] وروى الفضيل بن يسار عنه عليه السلام ومعاوية بن عمار قال (يقلدها نعلا قد صلى فيها) [2].
مسألة: يجوز للقارن والمفرد (تقديم طوافهما وسعيهما) على المضي إلى عرفات لضرورة، وغير ضرورة. وهو فتوى الأصحاب، وبه قال الشيخ، وربما أنكر ذلك شاذ منا، استسلافا لوجوب الترتيب، وإعراضا عن النقل، وأطبق فقهاء الجمهور على المنع من التقدم قبل الوقوف، وقال الشافعي: وقت الإجزاء النصف الآخر من ليلة العاشر، والأفضل الإتيان به يوم النحر قبل الزوال، ولو أخر لم يلزمه دم وقال أبو حنيفة: يلزمه بالتأخير عن أيام التشريق دم.
لنا: على جواز التقديم: أن الأصل عدم وجوب الترتيب، ولا منافي له من النقل، فيكون جائزا، ولأن قصد البيت أهم نسك الحج، فجاز تقديمه، وكذا الطواف به، والسعي، لثبوتهما بالنص، ولا يلزم مثل ذلك في حج المتمتع، لأن إحرامه يقع عقيب قصد البيت، والطواف به، والسعي للعمرة، فلا يكون للتقديم فايدة.
ويؤيد ما ذكرناه: ما روي عن أهل البيت عليهم السلام، من ذلك رواية زرارة قال سألت أبا جعفر (عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه، أو يؤخره؟ قال عليه السلام هو والله سواء عجله، أو أخره) [3].
ولو قيل: الترتيب واجب بالإجماع، منعنا دعواه، وأحلنا على علمه، والشيخ


[1] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج ح 14 ص 201 روى عن ابن الصباح الكناني
[2] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 12 ح 17 ص 201.
[3] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 14 ح 2 ص 204.


نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 793
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست