responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 768

و لفظ لا ينبغي صريح في الكراهية، و لو قال: ابن أشيم ضعيف، قلنا: المفضل أضعف منه.

مسئلة: إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن المنوب عنه

و لو مات قبل ذلك لم يجزئ، و اختلف لفظ الشيخ (ره)، فتارة يقتصر على الإحرام و به قال في الخلاف، و ذكر أنها منصوصة لأصحابه، لا يختلفون فيها، و تارة: كما قلناه، و به قال في النهاية و التهذيب، و قال أصحاب الشافعي: ان مات قبل أن يفعل شيئا من الأركان رد، و ان كان بعد فعل بعضها ففيه قولان.

لنا على الشيخ: ان مقتضى الدليل بقاء الحج في الذمة. لأنه فعل لا يتم إلا بإكمال أركانه، فلا تبرء الذمة بفعل بعضه، ترك العمل بمقتضى الدليل فيما إذا أحرم و دخل الحرم أما للقول المشهور بين الأصحاب، أو لما رواه بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) «عن رجل خرج حاجا و معه حمل و نفقة و زاد، فمات في الطريق فقال (عليه السلام) ان كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام» [1].

و إذا ثبت ذلك في حق الحجاج ثبت في حق نائبه، لأن فعله كفعل المنوب عنه، و روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته «عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطي رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثمَّ أعطى الدراهم غيره، قال (عليه السلام) ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول» [2] فيبقى معمولا بمقتضى الأصل فيما عداه.

تفريع قال الشيخ: ان مات بعد الإحرام لم يستعد منه الأجرة و لا شيء منها

، و ان


[1] روى عن بريد العجلي عن ابى جعفر (ع) في الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 26 ح 2 ص 47.

[2] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 15 ح 1 ص 130.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست