نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 761
الإسلام لا يصح أن يحج عن غيره، و لو حج عن غيره، أو تطوع عن نفسه انعقد عما وجب علية حجة سواء كان الواجب حجة الإسلام أو عن نذر و لو كان عليه حجة الإسلام، فنذر حجة، و أحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام، و به قال احمد.
لنا: ان حجة الإسلام مضيقة فلا يجوز أن يعدل الى ما يمنع عن أداء القرض المضيق و لا النبي (صلى اللّه عليه و آله) «سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال أحججت، قال لا قال فحج عن نفسك، ثمَّ عن شبرمة» [1] و يدل على ذلك أيضا: ما روي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) «عن الرجل الصرورة يحج عن الميت، قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه و لو كان له ما يحج به عن نفسه لم يجز عنه عنه حتى يحج عن نفسه» [2].
مسئلة: لا يحج المرأة «تطوعا» إلا «بإذن زوجها»
و لو أحرمت، مبادرة كان فاسدا، و لا يشترط اذنه في الواجب، و كذا المعتدة عدة رجيعة، أما التطوع بالحج فلان حق الزوج مضيق، فلا يجوز له الدخول فيها بمنعه، و للشافعي قولان، و أما الواجب، فلا يعتبر اذنه فيه، و به قال مالك، و أبو حنيفة، و قال الشافعي له منعها، لان الحج علي التراخي، و حق الزوج معجل.
لنا قوله (عليه السلام) «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [3] و قوله (عليه السلام) «لا يمنعوا، إماء اللّه مساجد اللّه، فاذا خرجن، فليخرجن بفلات» [4] و المعتدة عدة رجعية بحكم الزوج، و للزوج الرجوع في طلاقها، و الاستمتاع بها و الحج يمنعه من حق الاستمتاع بها، لو راجع فيقف على اذنه.