responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 760

و من أين يحج عنه؟ الأفضل من بلده، و لو حج عنه من ميقات، جاز.

و لو قصر ماله حج عنه من أقرب المواقيت، و به قال الشيخ في المبسوط و الخلاف، و قال بعض المتأخرين: لا يجزي الا من بلده ان خلّف سعة، و ان قصرت التركة حج عنه من الميقات، مدعيا تواتر أخبارنا، و رواية أصحابنا.

و لنا: ان الواجب في الذمة ليس الا الحج، فلا يكون المسافة معتبرة، و لان الميت لو اتفق حضوره بعض المواقيت لا لقصد الحج أجزأه الحج من الميقات، فكذا لو قضى عنه، و دعوى المتأخرين تواتر الاخبار غلط، فانا لم نقف بذلك على خبر شاذ، فكيف دعوى التواتر، و لعل مصير. الى فتواه لكلام في النهاية ليس بصريح فيما رآه، ثمَّ أكد ذلك بأن المحجوج عنه كان يجب عليه الحج من بلده، و يلزمه نفقة طريقه فمع الموت و لنفقة لازمة، و ما ذكره ليس بشيء، لأنا لا نسلم انه يجب أن يحج من بلده، بل لو أفاق المجنون عند بعض المواقيت، أو استغنى الفقير وجب أن يحج من موضعه على انه لم يذهب محصل على ان الإنسان يجب أن ينشئ حجة من بلده، فدعواه هذه غلط، فما رتبه عليها أشد غلطا.

مسئلة: إذا عجز عن الحج بنفسه و ماله و قدر أن يحج مستطيعا لم يجب عليه

و قال الشافعي: يجب أن يحج ولده، و ان كان مستطيعا، و له في الأجنبي قولان.

لنا: شرط الوجوب، ليس حاصلا، فلا يتحقق الوجوب، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) سئل ما يوجب الحج، فقال الزاد و الراحلة.

مسئلة: من وجب عليه حجة الإسلام و هو مستطيع،

لم يجب ان يحج عن غيره. و لا أن يتطوع بالحج، و لو فقد الاستطاعة جاز له النيابة و ان كان ضرورة، و قال الشيخ: لا يحج عن غيره، و له أن يتطوع عن نفسه، و قال أبو حنيفة، و مالك يجوز أن يحج عن غيره، و ان يتطوع عن نفسه، و قال الشافعي: من لم يحج حجة

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 760
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست