responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 749

و يصوم الكبار، فان قتل صيدا فعلي أبيه [1]» و في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «من لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه [2]» و للشافعي قولان، أحدهما: يجب في مال الصبي، لأنه فعل لمصلحة، و ليس وجها لأنه لا مصلحة للصبي في الحج و لا في جناياته.

و لو حج الصبي، أو حج به، أو المجنون لم يجزئهما عن حجة الإسلام إذا كملا، و قد روي ذلك الجمهور برجالهم عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) و أهل البيت (عليهم السلام) عن جماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لو أن غلاما حج عشر سنين، ثمَّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام [3]» و لو أدرك أحد الموقفين بالغا أجزأه على تردد، لأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه فكان مجزيا بأن يجد نية الوجوب، و به قال الشافعي أبو حنيفة، و أجاز في العبد، و منع مالك فيهما.

الشرط الثالث: «الحرية»،

فلا يجب على العبد، و عليه إجماع العلماء، و لو حج بإذن الولي صح حجة، و على ذلك إجماع الفقهاء، و لا يصح من دون اذن المالك، و به قال داود، و قال باقي الفقهاء: يصح و للمولى فسخه.

لنا: ان منافعه مستحقة للمولى، فلا يجوز صرفها في غير ما يأذن فيه، و إذا أذن له صح، لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، و لما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال «أيما صبي حج ثمَّ بلغ فعليه حجة أخرى و أيما عبد حج ثمَّ أعتق فعليه أن يحج أخرى [4]».

و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) روايات، منها: رواية سمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لو أن عبدا حج عشرة حجج كانت عليه حجه الإسلام استطاع اليه سبيلا [5]»


[1] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 17 ح 5.

[2] الوسائل ج 10 أبواب الذبح باب 3 ح 1 ص 11.

[3] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج باب 13 ح 2 ص 30.

[4] سنن البيهقي ج 4 ص 325.

[5] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج باب 19 ح 1 ص 36.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست