responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 748

أما غير المميز فلا أثر لفعله لأنه له قصد حقيقي، فيحرم عنه الولي، لما روي الجمهور، عن رجالهم، و الإمامية أيضا عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال «مر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و هو حاج، فقامت إليه امرأة و معها صبي، فقالت يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أ يحج عن مثل هذا، فقال نعم و لك أجر [1]» و كذا المجنون: لأنه لا يكون أخفض حالا من الصبي الذي لا يميز.

و «الولي» كل من له ولاية في ماله كالأب و الجد للأب و الوصي دون غيرهم من الأقارب، و للأم أن يحرم بالصبي، و ان لم يكن لها ولاية، عملا بالرواية التي تلوناها.

و إذا عقد للصبي «الإحرام» فعل بنفسه ما يقدر عليه، و نابه الولي فيما يعجز عنه، لما روى جابر قال «حججنا مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و معنا النساء و الصبيات فلبينا عن الصبيات و رمينا عنهم [2]» و يلزم الولي نفقته الزائدة لأنه عزم أدخله عليه فلزمه بالتسبيب.

و كلما يحرم على البالغ فعله، يمنع منه الصبي، فلا يجوز أن يعقد له عقد نكاح، و لا أن يأكل لحم صيد، و لا غيره من المحرمات على المحرم، و كلما يلزم من كفارة يلزم الولي إذا كان مما يلزم عمدا و سهوا، كالصيد، أما ما يلزم بالعمد لا بالسهو فللشيخ فيه وجهان، أحدها: لا يلزمه لان عمد الصبي خطأ، و الثاني: يلزم الولي، لأن فعله عمد، قال: و الأول أولى، و قال في التهذيب: كلما يلزم فيه الكفارة فعلي وليه ان يقضي عنه.

و أما الهدي فلزم الولي، روى زرارة عن أحدهما قال «يذبح عن الصغار


[1] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 20 ح 1 ص 37.

[2] سنن ابن ماجه كتاب المناسك الباب 68.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست