نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 747
و يجب الحج بأصل الشرع في العمر «مرة واحدة «و عليه «إجماع العلماء» و لقوله (عليه السلام) في جواب السؤال «بل الأبد [1]» و ما روي في بعض الروايات «ان الحج فرض على أهل الجدة في كل عام [2]» محمول على الاستحباب، لان تنزيله علي ظاهره مخالف لإجماع المسلمين كافة.
و لا يجب ما عدا حجة الإسلام إلا بأخذ أسباب الثلاثة «النذر و ما في معناه و الاستيجار و الإفساد».
و يستحب لفاقد الشرائط، أو بعضها كالفقير و المملوك مع اذن مولاه، و سيأتي تحقيق ذلك كله. و النظر أما في المقدمات و أما في المقاصد.
المقدمة الاولى [في شرائط حجة الإسلام]
و هي ستة.
«البلوغ و كمال العقل»،
فلا يجب على «الصغير» و لا «المجنون و عليه العلماء كافة، لقوله (عليه السلام) «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفيق [3]».
و يصح إحرام الصبي المميز، و بالصبي غير المميز. أما المميز، فلانه قادر على الاستقلال بأفعاله، لكن يشترط «اذن الولي» لأن الحج يتضمن عزم المال، و تصرف الصبي في ماله غير ماض، و لا صاحب الشافعي قولان، أحدهما: لا يشترط لأنها عبادة يتمكن من استقلاله بإيقاعها، فأشبهت الصلاة و الصوم، و قلنا: الفرق ان الصلاة لا يتضمن عزمه مال، و ليس كذلك الحج.
[1] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 3 ح ص 12.
[2] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 2 ح 1 و 2 و 4 و 5 ص 10 و 11.