نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 746
وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[1] و ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال «بني الإسلام علي خمس، شهادة لا آله الا اللّه، و اقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و الحج، و صيام شهر رمضان [2]».
و ما روي عن أهل البيت (عليهم السلام)، منها: رواية ذريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به و لا مرض لا يطيق فيه الحج و لا سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا» [3] و عنه (عليه السلام) قال «من مات و لم يحج و هو صحيح فهو ممن قال اللّه تعالى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ أعماه اللّه من طريق الجنة [4]» و عنه (عليه السلام) قال «إذا قدر الرجل على الحج و لم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام [5]».
و تجب حجة الإسلام «وجوبا مضيقا» و به قال مالك و أصحاب أبي حنيفة، و قال الشافعي: تجب «موسعا» لأن فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة، و أخر النبي (صلى اللّه عليه و آله) الحج إلى ستة عشر من غير عذر.
لنا: انه مأمور بالحج و الأمر للوجوب، فالتأخير عنه تعريض لنزول العقاب لو اتفق الموت، فيجب المبادرة صونا للذمة عن الاشتغال، و قد روي ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال «ما مات و لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا [6]» و الوعيد مطلقا دليل التضييق و جواب حجة الشافعي: انه تمسك بالفعل، و القول أرجح، و لأنا لا نسلم عدم الاعذار، و عدم العلم بها لا يدل على عدمها في نفس الأمر.