responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 746

وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [1] و ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال «بني الإسلام علي خمس، شهادة لا آله الا اللّه، و اقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و الحج، و صيام شهر رمضان [2]».

و ما روي عن أهل البيت (عليهم السلام)، منها: رواية ذريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به و لا مرض لا يطيق فيه الحج و لا سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا» [3] و عنه (عليه السلام) قال «من مات و لم يحج و هو صحيح فهو ممن قال اللّه تعالى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ أعماه اللّه من طريق الجنة [4]» و عنه (عليه السلام) قال «إذا قدر الرجل على الحج و لم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام [5]».

و تجب حجة الإسلام «وجوبا مضيقا» و به قال مالك و أصحاب أبي حنيفة، و قال الشافعي: تجب «موسعا» لأن فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة، و أخر النبي (صلى اللّه عليه و آله) الحج إلى ستة عشر من غير عذر.

لنا: انه مأمور بالحج و الأمر للوجوب، فالتأخير عنه تعريض لنزول العقاب لو اتفق الموت، فيجب المبادرة صونا للذمة عن الاشتغال، و قد روي ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال «ما مات و لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا [6]» و الوعيد مطلقا دليل التضييق و جواب حجة الشافعي: انه تمسك بالفعل، و القول أرجح، و لأنا لا نسلم عدم الاعذار، و عدم العلم بها لا يدل على عدمها في نفس الأمر.


[1] سورة آل عمران: الاية 97.

[2] صحيح البخاري كتاب الايمان الباب 2.

[3] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 7 ح 1 ص 19.

[4] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 6 ح 7 ص 18.

[5] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 6 ح 10 ص 18.

[6] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 7 ح 5 ص 21.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست