responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 718

حجة، و التفصيل الذي ذكره لا حجة فيه، لأن الأحاديث بذلك مطلقة، فكان كالهم، فيجب حملها على إطلاقها.

مسئلة: و «ذو العطاش» يتصدق كل يوم بمد

، ثمَّ ان برأ قضى، أما الصدقة فلعجزه عن الصوم، و يؤيده: ما رواه محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول «الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطر في شهر رمضان و يتصدقان كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما و ان لم يقدر فلا شيء عليهما» [1].

و أما ان اتفق البرء يقضي، فلانه مرض و قد زال، فيقضي كغيره من الأمراض ثمَّ لا يتملأ هذا من الشراب، و قد روى ذلك عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتى يروى» [2].

مسئلة: و «الحامل المقرب» و «المرضع القليلة اللبن» لهما الإفطار،

تتصدقان لكل يوم بمد، و تقضيان، و به قال الشيخ: ان خافيا على أنفسهما أفطرتا، و قضيتا، و لا كفارة، لأنهما أفطرتا للخوف، فكانتا كالمريض و ان خافتا على الولد، فلهما الإفطار، و عليهما القضاء.

و في الكفارة ثلاثة أقوال، أصحها: الوجوب لقوله تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ [3] و قال ابن عباس: نسخت هذه الآية، و بقيت الرخصة في الشيخ الكبير، و العجوزة و الحامل، و المرضع.

و لنا: ان المشقة التي يخشى معها على النفس، أو الولد يسقط وجوب الصوم


[1] الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 15 ح 1 ص 149.

[2] الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 16 ح 1 ص 152.

[3] سورة البقرة: الاية 184.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست