نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 718
حجة، و التفصيل الذي ذكره لا حجة فيه، لأن الأحاديث بذلك مطلقة، فكان كالهم، فيجب حملها على إطلاقها.
مسئلة: و «ذو العطاش» يتصدق كل يوم بمد
، ثمَّ ان برأ قضى، أما الصدقة فلعجزه عن الصوم، و يؤيده: ما رواه محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول «الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطر في شهر رمضان و يتصدقان كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما و ان لم يقدر فلا شيء عليهما» [1].
و أما ان اتفق البرء يقضي، فلانه مرض و قد زال، فيقضي كغيره من الأمراض ثمَّ لا يتملأ هذا من الشراب، و قد روى ذلك عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتى يروى» [2].
مسئلة: و «الحامل المقرب» و «المرضع القليلة اللبن» لهما الإفطار،
تتصدقان لكل يوم بمد، و تقضيان، و به قال الشيخ: ان خافيا على أنفسهما أفطرتا، و قضيتا، و لا كفارة، لأنهما أفطرتا للخوف، فكانتا كالمريض و ان خافتا على الولد، فلهما الإفطار، و عليهما القضاء.
و في الكفارة ثلاثة أقوال، أصحها: الوجوب لقوله تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ[3] و قال ابن عباس: نسخت هذه الآية، و بقيت الرخصة في الشيخ الكبير، و العجوزة و الحامل، و المرضع.
و لنا: ان المشقة التي يخشى معها على النفس، أو الولد يسقط وجوب الصوم
[1] الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 15 ح 1 ص 149.
[2] الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 16 ح 1 ص 152.