responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 689

عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت «السماء يطبق علينا اليوم و اليومين فأي يوم نصوم قال أفطر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية و صم يوم الخامس» [1] و هذه الروايات شاذة، و العمل بها نادر، فلا يعول عليها.

أما رؤيته قبل الزوال، فقد روي به روايات، منها: رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة» [2] و روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة» و روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان» [3] فقوة هاتين الروايتين أوجب التردد بين العمل بهما، و العمل بما دلت عليه رواية العدلين، و بمثله قال إذا أبو يوسف.

فرع لو شهد بالهلال شاهدان، و لم ير بعد الثلاثين مع الصحو، لزم الفطر،

و للشافعي قولان، لان عدم الرؤية مع الصحو يقين، و الحكم بالشاهدين ظن، و اليقين مقدم على الظن.

و لنا: ان شهادة الاثنين يثبت بها الهلال، و الصوم، فيثبت بها الفطر، و حكم الهلال في البلاد المتقاربة واحد، و لا كذلك المتباعدة، بل يلزم من رأي، دون من لم ير، و قد أفتى بذلك عبد اللّه بن عباس، و لو انفرد بالرؤية، و أفطر لغير عذر،


[1] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 10 ح 3 ص 205.

[2] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 8 ح 6 ص 202.

[3] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 8 ح 5 ص 202.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست