نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 660
عنده في معنى الحقنة، و قال لو أخافه جان من غير أمره لم يفطر، و لو أمره، أو طعن نفسه أفطر، و لم يذكر المستند، فان كان مستندا الى ما يقوله الجمهور، من احتجاجهم بخبر الاستنشاق، و المنع من المبالغة، فقد بينّا انه ضعيف، و الا فالحقنة بالجامد أبلغ، و هو لا يوجب بها قضاء، و يقتصر على الكراهية، و قد قال بمثل ما قلناه في مسائل الخلاف.
مسئلة: «القيء» عمدا يبطل الصوم، و لو ذرعه [1] لم يبطله
، و به قال الشافعي و أبو حنيفة، و أحمد، و مالك، و حكي عن ابن عباس: انه لا يبطل، و ان تعمد، و قال به شاذ منا، و كأنه استناد الى أن الصوم إمساك عما يتناول، لا عما يخرج، و عن أبي ثور: انه يجري مجرى الأكل.
لنا: اتفاق العلماء، و لا عبرة بانفراد ابن عباس، و يدل على ما قلناه: ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «من ذرعه القيء و هو صائم فليس عليه قضاء، و ان استقاء فليقض» [2] و لان استجلابه يلزم تردده في حلقه، فلا ينفك من ابتلاع شيء منه، و لا كذا لو ذرعه.
و يؤكد ما رووه: ما رويناه عن أهل البيت (عليهم السلام) من ذلك رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر، و ان ذرعه من غير أن يتقيّأ، فليتم صومه» [3].
مسئلة: لو قطر في «اذنه» دهنا، أو غيره لم يفطر
، و قال أبو الصلاح، يفطر، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك، و أحمد إذا وصل الى دماغه.
لنا: ان الأصل الحل، و المنع موقوف على الدلالة الشرعية، و ما احتجوا به من خبر الاستنشاق قد بينّا انه غير دال على موضع النزاع، و يؤيد ما قلناه: ما روي