نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 478
و لأنه فعل كثير ليس من الصلاة، فيكون مبطلا بعد الجلوس، كما هو قبله، و لأنا بينّا ان التسليم متعيّن للخروج من الصلاة فلا يكون الجلوس بقدره كافيا، و يؤيد ذلك: ما رووه عن ابن عباس قال «من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين» [1]. و من طريق الأصحاب: ما رواه الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) «صليت الظهر أربع ركعات و أنا في السفر فقال أعد» [2].
و لو أتم جاهلا بوجوب التقصير لم يعد، و به قال الشيخ (ره)، و أكثر الأصحاب و قال أبو الصلاح: يعيد في الوقت. لنا: قوله (عليه السلام) «الناس في سعة ما لم يعلموا» و لأن الأصل صلاة الحضر فمع الجهل و رجوعه الى الأصل يكون معذورا، و لان القضاء عقوبة، و الجهل شبهة، فلا يترتب عليها العقوبة، و يؤيد ذلك: رواية زرارة و ابن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) «رجل صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال ان كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له أعاد، و ان لم يكن قرئت عليه و فسرت و لم يعلمها لم يعد» [3].
قال الأصحاب: و لو أتم ناسيا أعاد في الوقت لا في خارجه، لان مع بقاء الوقت يمكن الإتيان بالصلاة في الوقت على وجهها فيجب، و لا يلزم مثل ذلك مع الجهل بالقصر، لان التكليف لا يلزم الا مع العلم.
و يؤيد ما ذكرناه: ما رواه العيص بن القسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «سألته عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة قال ان كان في الوقت فليعد، و ان كان الوقت مضى فلا» [4] و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل ينسى فيصلي في السفر