responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 460

فرع لو قلنا بالوجوب لم تبطل الصلاة بالإخلال

، لأنه ليس جزء من الصلاة و لا شرطا فيها، فلم يكن مؤثرا.

مسئلة: إذا انتهى الحال إلى المسابقة فالصلاة بحسب الإمكان

قائما أو ماشيا أو راكبا، و يسجد على قربوس سرجه أولا مؤميا، و يستقبل القبلة ما أمكن، و الا بتكبيرة الإحرام، و لا يمنعهم الحرب، و لا الكر، و لا القر، و هو قول أكثر أهل العلم، و قال أبو حنيفة: لا يصلي مع المسايفة، و لا مع المشي، لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «أخّر الصلاة يوم الخندق» [1] و قال الشافعي: لو صلى مع الضرب و الطعن، أو المشي، أو فعل ما يطول بطلت، لان ذلك مبطل في غير الخوف، فيكون مبطلا فيه يمضي فيها، و يعيد.

لنا: قوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً [2] و روي عن ابن عمر قال «ان كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبل القبلة، و غير مستقبلها» [3] و رووا مثل ذلك عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) [4] و قول الشافعي لا يبطل باستدبار القبلة، و الصلاة راكبا، و الإيماء فإنه مبطل حال الاختيار لا حال الخوف، و لأنه إن أخّر الصلاة لم يجز عنده، و ان ترك المحاربة عرض نفسه للهلكة، فلزم جواز فعلها، و قوله مبطل حال الاختيار فيكون كذلك مع الخوف غير لازم، لأنا نطالب بوجه الجمع.


[1] مسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 25.

[2] سورة البقرة: 239.

[3] موطإ مالك ج 1 صلاة الخوف ح 3 ص 184.

[4] سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة ح 1258.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست