responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 438

زواله و هو القراءة، فلم يصح كالعاجز عن الركوع و السجود. لنا: انهما متساويان في الأفعال، فكان كالامي بمثله، و هل يؤم أميا يمكن أن يقال لا، لأنه يقدر على المنطق بالتكبير، و الأخرس عاجز، و الأقرب: الجواز، لان التكبير لا يتحمله الامام و هما في القراءة سواء.

مسئلة: لا يؤم مؤوف اللسان [1] صحيحا

، و يؤم مثله إذا تساويا في النطق، أما الأول: فلأن الصحيح تلزمه القراءة لتمكنه، و مع عجز الامام لا يصح التحمل و أما الثاني: فلأنهما متساويان في الأفعال، فصحت الإمامة كالقاريين، و الألثغ و الاخن [2] لا يؤم صحيحا، لأنه يحل بما يجب على الصحيح النطق به، و الامام عاجز عن تحمله عنه، و قال الشيخ (ره) في المبسوط: يكره إذا لم يقدر على تغييره و لو أمّ بمثله جاز أما التمتام و الفأفأة [3] فالائتمام بهما جائز، لأنه يكرر الحرف و لا يسقطه و كذا الارب و هو الذي يغيّر به حبسة ثمَّ ينطلق.

مسئلة: و لا تؤم «امرأة» رجلا و لا «خنثى»

لاحتمال كونه رجلا، و عليه اتفاق العلماء، و لقوله (عليه السلام) «أخروهن من حيث أخرهن اللّه» و لأن المرأة مأمورة بالخفر و الاستتار و الامام بالظهور و الاشتهار، و يلزم من الاحتمال المذكور أن لا يؤم الخنثى رجلا.

مسئلة: «صاحب المنزل و الامارة و المسجد» أولى من غيره

إذا استكملوا الشرائط، و عليه اتفاق العلماء، و ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «لا يؤم الرجل في بيته


[1] مؤوف: مضروب بآفة.

[2] الألثغ: من كان بلسانه لثغة و لدغة أى ثقل في لسانه، و الاخن: من أخرج الكلام من أنفه.

[3] تمتم في الكلام: عجل فيه و لم يفهمه، و فأفأ الرجل: أكثر الفاء و تردد فيها في كلامه.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست