نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 411
مسئلة: يقضي صلاة السفر قصرا و لو في الحضر، و صلاة الحضر تماما و لو في السفر
، و قد أجمع العلماء: على قضاء صلاة الحضر تماما حضرا و سفرا، أما صلاة السفر فعندنا تقضى قصرا، و كذا قال أبو حنيفة، و مالك، و قال أحمد: تقضى أربعا، و كذا قال داود، و هو أحد أقوال الشافعي، لأن القصر رخصة في السفر و قد زال محلها، و لأنها وجبت قبل الذكر و هو حاضر، فأشبه ما لو وجبت ابتداء في الحضر.
لنا: صلاة وجبت قصرا، و استقرت بالفوات كذلك، فتقضي كما فاتت، و لان فرض المسافر القصر، فكما لا تؤدى تماما فكذا القضاء.
و من طريق الأصحاب: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال: يقضيها كما فاتته ان كانت صلاة سفر أداها في الحضر مثلها» [1] و روى زرارة عن أبي جعفر محمد الباقر (عليه السلام) «إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور و هو مقيم فليقضها أربعا مسافرا كان أو مقيما و لئن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما» [2].
و جواب الشافعي: انها و ان كانت رخصة لكنها عزيمة سنبيّنه، فيكون قضائها كذلك، و قوله وجبت عند الذكر، قلنا: لكن لا ابتداء بل قضاء، و القضاء تابع للمقضي، و فرق بين وجوبها ابتداء و قضاء، فان في الابتداء، لا يجوز إسقاط فرضها بركعتين، و ليس كذلك صلاة السفر.
مسئلة: يقضي «المرتد» ما فات من العبادات زمان ردته
، و هو مذهب الثلاثة، و أتباعهم، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة، و مالك: لا تقضى، و عن أحمد روايتان، لقوله «الإسلام يجبّ ما قبله» [3] و لأنها عبادة تركها في حال كفره