responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 385

و أبو حنيفة: ان ذكر بعد قيامه و اعتداله لم يعد، و مضى في صلاته، و يعود لو كان قبل ذلك، و قال مالك: ان ذكر بعد رفع أليتيه من الأرض لم يرجع، و يرجع لو كان دون ذلك.

لنا: انا بينّا ان القيام ليس حائلا يمنع العود الى السجود، فلا يمنع العود الى التشهد، لان محله أقرب الى القيام و لأن زيادة القيام فعل يسير وقع سهوا عنه، فلا يقدح في الصلاة، فيكون الإتيان بالتشهد واجبا، لبقاء محله، و يؤيد ذلك رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قمت من الركعتين من الظهر أو غيرها و لم تتشهد فيهما فذكرت قبل أن تركع فاجلس و تشهّد و أتم صلاتك و ان لم تذكر حتى تركع فليتم صلاته و ليسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلم» [1].

و انما قلنا لا سهو عليه، فلرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟ فقال: يرجع و يتشهد، قلت: أ يسجد سجدتي السهو؟

فقال: لا ليس في هذا سجدتا السهو» [2] و مثله رواية علي بن أبي حمزة عنه (عليه السلام) و أما إذا ركع، فلان الركوع حائل لأنه يمنع العود، و لأنه يلزم إبطاله، و هو مجمع على وجوبه لتحصيل التشهد مع الاختلاف فيه، و أيّد ذلك رواية الحلبي السابقة.

مسئلة: قال الشيخ (ره): من نسي الصلاة على النبي و آله و ذكر بعد التسليم قضاها

، و يمكن أن يكون ذلك، لأنه فعل واجب و جزء من التشهد لا يتم إلا به، فلا يسقط بالتسليم، و ربما تأيد ذلك: بما رواه حكم بن حكيم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي من الصلاة ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك؟

فقال يقضي ذلك بعينه، فقلت: يعيد الصلاة؟ قال: لا» [3] و لو نسي الجهر و الإخفات


[1] الوسائل ج 4 أبواب التشهد باب 9 ح 3.

[2] الوسائل ج 4 أبواب التشهد باب 9 ح 4.

[3] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 3 ح 6.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست