نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 385
و أبو حنيفة: ان ذكر بعد قيامه و اعتداله لم يعد، و مضى في صلاته، و يعود لو كان قبل ذلك، و قال مالك: ان ذكر بعد رفع أليتيه من الأرض لم يرجع، و يرجع لو كان دون ذلك.
لنا: انا بينّا ان القيام ليس حائلا يمنع العود الى السجود، فلا يمنع العود الى التشهد، لان محله أقرب الى القيام و لأن زيادة القيام فعل يسير وقع سهوا عنه، فلا يقدح في الصلاة، فيكون الإتيان بالتشهد واجبا، لبقاء محله، و يؤيد ذلك رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قمت من الركعتين من الظهر أو غيرها و لم تتشهد فيهما فذكرت قبل أن تركع فاجلس و تشهّد و أتم صلاتك و ان لم تذكر حتى تركع فليتم صلاته و ليسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلم» [1].
و انما قلنا لا سهو عليه، فلرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟ فقال: يرجع و يتشهد، قلت: أ يسجد سجدتي السهو؟
فقال: لا ليس في هذا سجدتا السهو» [2] و مثله رواية علي بن أبي حمزة عنه (عليه السلام) و أما إذا ركع، فلان الركوع حائل لأنه يمنع العود، و لأنه يلزم إبطاله، و هو مجمع على وجوبه لتحصيل التشهد مع الاختلاف فيه، و أيّد ذلك رواية الحلبي السابقة.
مسئلة: قال الشيخ (ره): من نسي الصلاة على النبي و آله و ذكر بعد التسليم قضاها
، و يمكن أن يكون ذلك، لأنه فعل واجب و جزء من التشهد لا يتم إلا به، فلا يسقط بالتسليم، و ربما تأيد ذلك: بما رواه حكم بن حكيم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي من الصلاة ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك؟
فقال يقضي ذلك بعينه، فقلت: يعيد الصلاة؟ قال: لا» [3] و لو نسي الجهر و الإخفات