responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 309

للعلية لأنه وصف سلبي و الاشتراك في المسلوب لا يقتضي الاشتراك في الاحكام، ثمَّ ينقض ذلك بالصلاة المنذورة، و إذا تحقق الوجوب فالأصل في الواجب تعلقه بالأعيان.

و أما رواية زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «صلاة العيدين مع الإمام سنّة» [1] فقد حملها الشيخ في التهذيب على أن فرضها علم بالسنّة و هو حسن لان الواجب قد تطلق عليه السنّة من حيث واظب عليه.

مسئلة: و يشترط في وجوبها شروط الجمعة

، لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) صلاها مع شرائط الجمعة فيقف الوجوب على صورة فعله، و لان كل من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك، و قد بينّا الوجوب فيجب الاشتراط لعدم الفارق، و وجود الامام العادل و اذنه شرط الوجوب و البحث فيه كما في الجمعة و قد سلف.

و يؤكد ذلك رواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إنما صلاة العيدين على المقيم و لا صلاة إلا مع امام» [2] و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر محمد الباقر (عليه السلام) قال: «لا صلاة يوم الفطر و لا الأضحى الا مع امام» [3].

فرع من امتنع من إقامتها مع الشرائط قهر

و لو امتنع قوم قوتلوا لإقامتها.

مسئلة: و تستحب مع عدم الشرائط و بعضها

جماعة و فرادى في السفر و الحضر و يصلي كما تصلّى في الجماعة، و به قال الشافعي، و قال في المبسوط: و ان شاء أن يصليها أربع ركعات جاز، و منع أبو حنيفة إلا في الجماعة و عن أحمد روايتان.


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 1 ح 2.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 2 ح 7.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 2 ح 11.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست