نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 296
الصلاة، و لا بأس أن يتكلم بعد فراغ الامام من الخطبة الى أن تقام الصلاة، و لعله ظن ذلك لكونها بدلا من الركعتين الأخيرتين، لكنه ضعيف.
الثالثة: الأذان الثاني بدعة،
و بعض أصحابنا يسميه الثالث، لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) شرع للصلاة أذانا، و اقامة فالزيادة ثالث على ترتيب الاتفاق، و سميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الأذان الأول و ما بعده يكون اقامة و التفاوت لفظي، فمن قال بدعة.
احتج برواية حفص بن غياث عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة» [1] لكن حفص المذكور ضعيف، و تكرير الأذان غير محرم، لأنه ذكر يتضمن التعظيم للرب، لكن من حيث لم يفعله النبي (صلى اللّه عليه و آله) و لم يأمر به كان أحق بوصف الكراهية، و به قال الشيخ في المبسوط، و قيل أول من فعل ذلك عثمان، و قال عطا: أول من فعله معاوية، قال الشافعي: ما فعله النبي (صلى اللّه عليه و آله) و أبو بكر و عمر أحب الي.
الرابعة: يحرم البيع بعد النداء
، قال في الخلاف: إذا جلس على المنبر بعد الأذان، و يكره بعد الزوال قبل الأذان، و قال مالك و أحمد: إذا زالت الشمس حرم البيع جلس الإمام أو لم يجلس.
لنا- قوله تعالى إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ[2] فينتفي النهي قبل النداء و لان البيع محلل بالإطلاق، فينتفي في موضع الإجماع فيبقى التحليل قبله، و أما الكراهية فللتخلص من الخلاف، و لو باع هل ينعقد؟ فيه قولان قال في الخلاف: لا، و به قال مالك و أحمد، لأنه منهي عنه و النهي يقتضي فساد المنهي، و قال في المبسوط: الظاهر من المذهب انه لا ينعقد لأنه منهي عنه.
[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 49 ح 1.